القاضي ابن البراج
69
المهذب
وأربع ركعات الزيادة على نوافل الجمعة ، وركعتان صلاة تحية المسجد . " باب أوقات الصلاة " أوقات الصلاة على ضربين : أوقات الفرائض ، وأوقات النوافل ، فأما أوقات الفرائض فعلى ضربين : أحدهما : أوقات فرائض اليوم والليلة . والآخر : أوقات الفرائض لما عدا ذلك . فأما أوقات فرائض اليوم والليلة فخمسة أوقات : أولها الظهر وله وقتان : أول وآخر ، فالأول زوال الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب ، والآخر أن يصير ظل كل شئ مثله . والثاني العصر وله وقتان : أول وآخر ، فالأول حين الفراغ من فريضة الظهر ، والآخر أن يصير ظل كل شئ مثليه . والثالث المغرب وله وقتان : أول وآخر ، فالأول سقوط القرص من أفق المغرب ، والآخر غيبوبة الشفق من جهته - وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت له ، إلا واحد وهو غروب القرص في أفق المغرب وقد رخص للمسافر الذي يجد به السير ، تأخير ذلك إلى ربع الليل . والرابع العشاء الآخرة وله وقتان : أول وآخر ، فالأول حين الفراغ من فريضة المغرب - وقيل ( 1 ) غيبوبة الشفق ، والآخر ثلث الليل ، وقيل نصفه ، والثلث أحوط - وقد ذكر أن الوقت هاهنا للمضطر ممتد إلى قبل طلوع الفجر . والخامس الفجر وله وقتان : أول وآخر ، فالأول ابتداء طلوع الفجر الثاني - المعترض في جهة المشرق - والآخر ابتداء طلوع قرص ( 2 ) الشمس .
--> ( 1 ) والقائل هو الشيخ ( ره ) في النهاية ، ص 59 ، وفي نسخة " قبل " بدل " قيل " والظاهر أنه تصحيف . ( 2 ) في بعض النسخ " قرن " بدل " قرص " .